المسألة ٤٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٧ج ١ ص ٧٧ وإن لم يكن لها ذؤابة، لأنها تفارق عمائم أهل الذمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة