المسألة ٤٬٠٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣٤ج ١ ص ٤٣٤ وإن بلغ الصبي وهو صائم، لزمه إتمام صومه رواية واحدة؛ لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام. كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه. وقال القاضي: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة