المسألة ٤٬١٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣٦ج ١ ص ٤٣٦ وقال أبو بكر: إن كان الرأي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين؛ لأنهم يعاينون ما عاينه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة