فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬١٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣٦ج ١ ص ٤٣٦

والثاني: لا يقبل؛ لأن طريقه الشهادة ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ويطلع عليه الرجال فلم يقبل بالمرأة المنفردة، كالشهادة بهلال شوال.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد