المسألة ٤٬١٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣٧ج ١ ص ٤٣٧ ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة