المسألة ٤٬١٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣٨ج ١ ص ٤٣٨ «وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا» ولأنه فطر يستند إلى شهادة واحد فلم يجز، كما لو شهد بهلال شوال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة