المسألة ٤٬١٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣٨ج ١ ص ٤٣٨ فإن لم ينكشف الحال فصومه صحيح؛ لأنه أدى فرضه باجتهاده، أشبه المصلي يوم الغيم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة