المسألة ٤١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٨ج ١ ص ٧٨ وإن خلع العمامة بعد مسحها. وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة. لزمه مسح رأسه، وغسل قدميه، ليأتي بالترتيب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة