المسألة ٤٬١٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣٨ج ١ ص ٤٣٨ وإن نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي؛ لأن النزع جماع كالإيلاج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة