المسألة ٤٬١٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣٩ج ١ ص ٤٣٩ وإن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة