المسألة ٤٬١٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣٩ج ١ ص ٤٣٩ ولا يصح عند من أوجبه؛ لأنه لم يجزم به والنية عزم جازم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة