المسألة ٤٬١٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣٩ج ١ ص ٤٣٩ فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية ففسد الكل لفوات الشرط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة