المسألة ٤٬١٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤٠ج ١ ص ٤٤٠ وقال أبو الخطاب: يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار؛ لأن صوم بعضه لا يصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة