المسألة ٤١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٨ج ١ ص ٧٨ والثاني: لا يلزمه، لأن الفرض تعلق بالعمامة، فلم يجب مسح غيرها، كما لو ظهرت أذناه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة