المسألة ٤٬٢٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤١ج ١ ص ٤٤١ فإن باشر فيما دون الفرج، أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة