المسألة ٤٬٢٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤١ج ١ ص ٤٤١ ولو احتلم لم يفسد صومه؛ لأنه يخرج عن غير اختياره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة