المسألة ٤٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٨ج ١ ص ٧٨ والأخرى: لا يبطل، لأن العمامة باقية، أشبه كشط الخف مع بقاء البطانة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة