المسألة ٤٬٢١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤١ج ١ ص ٤٤١ وإن استمنى بيده فأنزل أفطر؛ لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة، وسواء في هذا كله المني والمذي؛ لأنه خارج تخلله الشهوة انضم إلى المباشرة به فأفطر به كالمني، إلا في تكرار النظر لا يفطر، إلا بإنزال المني في ظاهر كلامه؛ لأنه ليس بمباشرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة