المسألة ٤٬٢٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤٦ج ١ ص ٤٤٦ وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء؛ لأن الانتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة