المسألة ٤٬٢٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤٧ج ١ ص ٤٤٧ ولا يجوز تأخيره أكثر من ذلك لغير عذر؛ لأنه لو جاز لأخرته عائشة، ولأن تأخيره غير مؤقت، إلحاقاً لها بالمندوبات، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة