فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٢٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤٧ج ١ ص ٤٤٧

وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم يجزئه، نص عليه؛ لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط. وقال أبو الخطاب: عليه لكل يوم فقيران لأن كل واحد يقتضي كفارة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد