المسألة ٤٬٢٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤٩ج ١ ص ٤٤٩ إحداهما: يكره؛ لأنه لا يأمن من حدوث شهوة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة