المسألة ٤٬٢٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤٩ج ١ ص ٤٤٩ فأما الغسل فلا بأس به؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصبح جنباً ثم يغتسل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة