المسألة ٤٬٣١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥١ج ١ ص ٤٥١ فإن صامهما فقد عصى ولم يجزآه عن فرض؛ لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال: «هذان يومان نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم.» اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة