المسألة ٤٬٣٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٢ج ١ ص ٤٥٢ وعنه: أن الصلاة أشد فلا يقطعها، ومال إليها أبو إسحاق والجوزجاني؛ لأن الصلاة ذات إحلال وإحرام، فأشبهت الحج، والأول المذهب؛ لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة والحج والعمرة يخالفان غيرهما؛ لأنه يمضي في فاسدهما فلا يصح القياس عليهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة