المسألة ٤٬٣٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٤ج ١ ص ٤٥٤ وإن كان منذورًا مأذونًا فيه؛ لم يجز إخراجهما منه سواء كان معينًا أو مطلقًا؛ لأنه يتعين بالشروع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة