فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٣٣٢ إلى ٤٬٣٣٨
-
١/٤٥٤١/٤٥٤
ويصح من الرجال والنساء، وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه، وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده؛ لأنه يملك نفعه،
-
فإن أذن لهما، صح منهما؛ لأن أزواج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كن يعتكفن بإذنه،
-
وإن شرعا فيه تطوعًا فلهما إخراجهما منه،
-
وإن كان بإذنهما؛ لأنه لا يلزم بالشروع فيه،
-
وإن كان منذورًا مأذونًا فيه؛ لم يجز إخراجهما منه سواء كان معينًا أو مطلقًا؛ لأنه يتعين بالشروع،
-
ويجب إتمامه فلم يجز التحليل منه كالصوم،
-
وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذن، فلهما منعهما من ابتدائه، وإخراجهما منه بعد الشروع فيه؛ لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما فأشبه نذر عارية عبد غيره.