فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٣٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٤ج ١ ص ٤٥٤

وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذن، فلهما منعهما من ابتدائه، وإخراجهما منه بعد الشروع فيه؛ لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما فأشبه نذر عارية عبد غيره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد