المسألة ٤٬٣٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٤ج ١ ص ٤٥٤ ومن نصفه حر إن لم يكن بينهما مهايأة، فهو كالقن؛ لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة