فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٣٣٩ إلى ٤٬٣٤١
-
١/٤٥٤١/٤٥٤
والمكاتب كالحر في الاعتكاف؛ لأنه لا حق للسيد في نفعه،
-
ومن نصفه حر إن لم يكن بينهما مهايأة، فهو كالقن؛ لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه،
-
وإن كان بينهما مهايأة فهو في زمن سيده كالقن، وفي زمن نفسه كالحر لعدم حق السيد فيه.