فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٣٣٩ إلى ٤٬٣٤١

  1. ١/٤٥٤١/٤٥٤

    والمكاتب كالحر في الاعتكاف؛ لأنه لا حق للسيد في نفعه،

  2. ومن نصفه حر إن لم يكن بينهما مهايأة، فهو كالقن؛ لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه،

  3. وإن كان بينهما مهايأة فهو في زمن سيده كالقن، وفي زمن نفسه كالحر لعدم حق السيد فيه.