المسألة ٤٬٣٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٥٥ج ١ ص ٤٥٥ والثاني: لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة