فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٣٤٢ إلى ٤٬٣٤٦
-
١/٤٥٤١/٤٥٤
ولا يصح إلا بنية؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما الأعمال بالنيات» ؛ ولأنه عبادة محضة فأشبه الصوم،
-
وإن كان فرضًا لزمه نية الفرضية؛ ليميزه عن التطوع كصوم الفرض.
-
وإن نوى الخروج منه ففيه وجهان:
-
١/٤٥٥١/٤٥٥
أحدهما: يبطل كما لو قطع نية الصوم.
-
والثاني: لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج.