فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٣٤٢ إلى ٤٬٣٤٦

  1. ١/٤٥٤١/٤٥٤

    ولا يصح إلا بنية؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما الأعمال بالنيات» ؛ ولأنه عبادة محضة فأشبه الصوم،

  2. وإن كان فرضًا لزمه نية الفرضية؛ ليميزه عن التطوع كصوم الفرض.

  3. وإن نوى الخروج منه ففيه وجهان:

  4. ١/٤٥٥١/٤٥٥

    أحدهما: يبطل كما لو قطع نية الصوم.

  5. والثاني: لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج.