المسألة ٤٬٤٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٣ج ١ ص ٤٦٣ ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام؛ لما روي عن ابن عباس قال: لا يدخل مكة إلا محرم، إلا الحطابين. إلا أن يكون دخوله لقتال مباح؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر.» اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة