Mas’ala 4467الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 463vol. 1, p. 463 ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام؛ لما روي عن ابن عباس قال: لا يدخل مكة إلا محرم، إلا الحطابين. إلا أن يكون دخوله لقتال مباح؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر.» Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare