المسألة ٤٬٥٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٦ج ١ ص ٤٦٦ فقال ابن حامد: يلزمه لأنها غرامة ممكنة، يقف الحج على بذلها فلزمته كثمن الزاد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة