المسألة ٤٬٥٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٦ج ١ ص ٤٦٦ وقال القاضي: لا يلزمه؛ لأنها رشوة في الواجب فلم تلزمه، كسائر الواجبات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة