المسألة ٤٬٥١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٦ج ١ ص ٤٦٦ فإن برئ بعد أن حج عنه فلا حج عليه؛ لأنه أتى بما أمر به، فخرج عن عهدته كما لو لم يبرأ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة