المسألة ٤٬٥١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٦ج ١ ص ٤٦٦ وإن كان مرضه يرجى زواله لم يجز أن يستنيب؛ لأنه يرجو القدرة فلم تكن له الاستنابة، كالصحيح الفقير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة