فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٦ج ١ ص ٤٦٦

فإن استناب ثم مات؛ لم يجزئه ووجب الحج عنه؛ لأنه حج عنه وهو غير مأيوس منه فلم يجزئه الحج، كما لو برئ، وهل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه أن يستنيب في حجة التطوع؟ فيه روايتان:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد