المسألة ٤٬٥١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٧ج ١ ص ٤٦٧ أحدها: في إحرامه، إن كان مميزاً أحرم بإذن وليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة