المسألة ٤٬٥٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٧ج ١ ص ٤٦٧ ولا يصح من غير إذنه؛ لأنه عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة