المسألة ٤٬٥٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٧ج ١ ص ٤٦٧ فإن أحرمت عنه أمه، صح في ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قال: يحرم عنه أبواه، وهو ظاهر حديث ابن عباس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة