فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٧ج ١ ص ٤٦٧

وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه الذي يلي ماله، ومعنى إحرامه عنه: عقده الإحرام له فيصير الصبي بذلك محرماً دون الولي، كما يعقد له النكاح، فلذلك صح أن يحرم عنه الولي، محلاً كان أو محرماً ممن حج عن نفسه وممن لم يحج،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد