المسألة ٤٬٥٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٨ج ١ ص ٤٦٨ أحدها: أنه إن أحرم، صح إحرامه، بإذن سيده وبغير إذنه؛ لأنها عبادة بدنية فصحت منه بغير إذن سيده كالصلاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة