المسألة ٤٬٥٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٩ج ١ ص ٤٦٩ فأما عبدها فليس بمحرم لها؛ لأنها تحل له إذا عتق، وليس بمأمون عليها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة