فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦٩ج ١ ص ٤٦٩

ومن حرمت عليه بسبب محرم كالزنا أو وطء الشبهة فليس بمحرم؛ لأن تحريم ذلك بسبب غير مشروع، فأشبه التحريم باللعان، ونفقة المحرم عليها؛ لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته كالراحلة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد