المسألة ٤٬٦١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٤ج ١ ص ٤٧٤ فإن أحرم قبله، جاز؛ لأن الصبي بن معبد أحرم قبل الميقات قارناً فذكر ذلك لعمر فقال: هديت لسنة نبيك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة