المسألة ٤٬٦٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٤ج ١ ص ٤٧٤ فإن تجاوزه غير محرم؛ لزمه الرجوع ليحرم منه؛ لأن من قدر على فعل الواجب لزمه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة