المسألة ٤٬٦٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٤ج ١ ص ٤٧٤ ثم إن خرج قبل الطواف إلى الحل وعاد، ففعل أفعاله تمت عمرته، وعليه دم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة