المسألة ٤٬٦٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٤ج ١ ص ٤٧٤ أحدهما: يجزئه، ويجبرها بدم، كالذي يحرم من دون ميقاته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة